النوع الأول:
أن يكون المنقول مما يتناول باليد عادة، كالنقود والجواهر، فتحقق القبض في هذا النوع إنما يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء:
من الماليكة [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
والدليل على ذلك:
أن المرجع في تحديد ما يتحقق به القبض هو العرف، والعرف جار في قبض ما يتناول بتناوله.
ونوقش:
(1) حاشية الدسوقي 3/ 145.
مما تجدر الإشارة إليه أن المالكية يرون أن المبيع إما أن يكون عقارًا أو غيره. فإن
... كان عقارًا فقبضه يكون بالتخلية، وإن لم يكن عقارًا فقبضه يكون بالعرف،
... وعند الأمثلة يتضح موافقتهم للجمهور في هذا القسم، ثم إن الإحالة على العرف
... لا تخالف ما ذكر إذ هو تحديد وبيان للعرف.
(2) المجموع 9/ 276.
(3) المغني 6/ 187.