بما نوقش به دليل النوع الأول [1] .
النوع الثالث:
أن يكون المنقول مما يعتبر فيه تقدير وذلك بأن يكون المبيع مقدر بكيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد، فتحقق قبض هذا النوع، باستيفاء ما يقدر به من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد. عند جمهور العلماء من المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
(1) انظر: صفحة ( ... ) .
(2) حاشية الدسوقي 3/ 144.
(3) المجموع 9/ 278.
(4) المغني 6/ 186.