والدليل على ذلك:
1 -حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" [1] .
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكيل فيما يقدر بالكيل، فدل على أن قبض المكيل إنما يتحقق بالكيل، ويقاس على المكيل غيره من المقدرات [2] .
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الأمر بالكيل لا يدل على تقييد قبض الطعام المكيل بالكيل، بل المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء، كما في بعض الروايات، ولكن لما كان الغالب في الطعام الكيل صرح به، وإذا لم يفسر الحديث بهذا فإن ظاهره يدل على وجوب الكيل في كل بيع وهذا لم يقل به أحد، لجواز البيع جزافًا، وبالعد، والوزن [3] .
(1) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان المبيع قبل قبضه رقم (1525) .
(2) المغني 6/ 187.
(3) القبض، للقر داغي ص 567.