فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 291

واستدلوا على ذلك:

بما تقدم ذكره في القول الثاني في المسألة الماضية [1] .

1 -ولأن الرهن يراد به توثيق الدين، ويمكن استيفائه منه - في بعض الأحوال - فلو حصل هذا قبل قبض المشتري له لأدى إلى المعاوضة بالمبيع - الذي جُعل رهنًا - من قبل المشتري قبل أن يقبضه، وهذا ممنوع منه شرعًا بخلاف الهبة والصدقة ونحوهما فإنها تبرع محض.

2 -ولأن حصول المحظور الذي سبق التعليل به في ترجيح عموم المنع من بيع أي مبيع قبل قبضه هو عدم تمام استيلاء المشتري عليه، وعدم انقطاع علاقة البائع، فإذا كان كذلك فهو عرضة للفسخ، فجعل رهنًا بدين نوع من المخاطرة بضياع الحق، لأن البائع قد يرفض تسليمه [2] .

القول الثاني:

جواز التصرف في المبيع قبل نقله بجعله رهنًا بدين.

(1) انظر ص.

(2) انظر: القبض في الفقه الإسلامي للربعي (1/ 307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت