فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 291

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، وقد ضعفه أحمد وغيره [1] .

2 -ولأن الشرط شرط لم يبن على التغليب ولا هو من مقتضى العقد ولا من مصلحته، فأفسد العقد كما لو شرط أن لا يسلم إليه

المبيع [2] .

ونوقش:

بأن هذا منتقض، باشتراط الخيار في البيع، فإنه ليس من مقتضى العقد ولا هو من مصلحته ومع ذلك هو شرط صحيح عند

الجميع [3] .

واستدل الحنفية على أن الشرط إن جرى به تعامل الناس صح.

لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

ولأن في النزوع عن العادة جرحًا بينًا [4] .

القول الثاني:

(1) المغني 5/ 168.

(2) المهذب 9/ 452.

(3) المغني 5/ 168.

(4) بدائع الصنائع 5/ 171 - 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت