ونوقش:
بأن الحديث ضعيف، وقد ضعفه أحمد وغيره [1] .
2 -ولأن الشرط شرط لم يبن على التغليب ولا هو من مقتضى العقد ولا من مصلحته، فأفسد العقد كما لو شرط أن لا يسلم إليه
المبيع [2] .
ونوقش:
بأن هذا منتقض، باشتراط الخيار في البيع، فإنه ليس من مقتضى العقد ولا هو من مصلحته ومع ذلك هو شرط صحيح عند
الجميع [3] .
واستدل الحنفية على أن الشرط إن جرى به تعامل الناس صح.
لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
ولأن في النزوع عن العادة جرحًا بينًا [4] .
القول الثاني:
(1) المغني 5/ 168.
(2) المهذب 9/ 452.
(3) المغني 5/ 168.
(4) بدائع الصنائع 5/ 171 - 172.