صحة الشرط إذا كان النفع والمدة يسيرين.
فإن طالت المدة كره ذلك.
وهذا مذهب المالكية.
قال مالك: لا أرى بأسًا أن يشتري الرجل الدابة، ويشترط عليه البائع ركوبها يومًا أو يومين، فإن اشترط عليه ركوبها شهرًا فلا خير فيه [1] .
واستدلوا على ذلك:
1 -حديث جابر: أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملًا واشترط ظهره إلى المدينة [2] .
2 -ولأن صهيبًا باع دارًا على عثمان - رضي الله عنهما- واشترط عليه سكناها [3] .
وكان هذا في محضر من الصحابة فلم ينكر فكان كالإجماع.
القول الثالث:
(1) الاستذكار 19/ 74.
(2) أخرجه البخاري في الشروط / باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (5/ 229) ،
... ومسلم في المساقات / باب بيع البعير واتفقا ركوبه رقم (715) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 248 من طريق وكيع عن سفيان عن أبي
... إسحاق السبعي عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيبًا ... .