فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 291

انه يصح إذا كان شرطًا واحدًا فإن كان أكثر من ذلك فلا يصح والبيع باطل.

وهذا مذهب الحنابلة [1] .

واستدلوا على ذلك:

1 -قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... .} [2] .

وجه الاستدلال:

أن الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، ووفاء العقد يشمل الوفاء بأصله ووصفه. والشرط من وصفه فوجب الوفاء به.

2 -قوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم" [3] .

3 -حديث جابر أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملًا واشترط ظهره إلى المدينة [4] .

4 -ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم [5] .

(1) المغني 5/ 166 - 321 - 322.

(2) سورة المائدة رقم الآية (1) .

(4) تقدم تخريجه.

(5) أخرجه مسلم في كتاب البيوع/باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة رقم 1536

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت