انه يصح إذا كان شرطًا واحدًا فإن كان أكثر من ذلك فلا يصح والبيع باطل.
وهذا مذهب الحنابلة [1] .
واستدلوا على ذلك:
1 -قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... .} [2] .
وجه الاستدلال:
أن الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، ووفاء العقد يشمل الوفاء بأصله ووصفه. والشرط من وصفه فوجب الوفاء به.
2 -قوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم" [3] .
3 -حديث جابر أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملًا واشترط ظهره إلى المدينة [4] .
4 -ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم [5] .
(1) المغني 5/ 166 - 321 - 322.
(2) سورة المائدة رقم الآية (1) .
(4) تقدم تخريجه.
(5) أخرجه مسلم في كتاب البيوع/باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة رقم 1536