القول الأول:
عدم صحة الإقالة بعد تلف المبيع أو هلاكه.
وهذا مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، ووجه عند الشافعية [3] .
واستدلوا على ذلك:
1 -بأن الإقالة رفع للعقد، وتلف المبيع أو هلاكه مانع لهذا الرفع لأن شرط صحة الإقالة قيام العقد وقد فات [4] .
2 -ولأن هلاك المبيع أو تلفه يتعذر فيه الرد [5] - أي رد المبيع -.
القول الثاني:
صحة الإقالة بعد تلف المبيع أو هلاكه.
(1) بدائع الصنائع 5/ 309، تبيين الحقائق 4/ 72 - 73.
(2) كشاف القناع 3/ 315، الإقناع 2/ 243.
(3) روضة الطالبين 3/ 154.
(4) تبيين الحقائق 4/ 72.
(5) كشاف القناع 3/ 315.