فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 291

القول الأول:

عدم صحة الإقالة بعد تلف المبيع أو هلاكه.

وهذا مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، ووجه عند الشافعية [3] .

واستدلوا على ذلك:

1 -بأن الإقالة رفع للعقد، وتلف المبيع أو هلاكه مانع لهذا الرفع لأن شرط صحة الإقالة قيام العقد وقد فات [4] .

2 -ولأن هلاك المبيع أو تلفه يتعذر فيه الرد [5] - أي رد المبيع -.

القول الثاني:

صحة الإقالة بعد تلف المبيع أو هلاكه.

(1) بدائع الصنائع 5/ 309، تبيين الحقائق 4/ 72 - 73.

(2) كشاف القناع 3/ 315، الإقناع 2/ 243.

(3) روضة الطالبين 3/ 154.

(4) تبيين الحقائق 4/ 72.

(5) كشاف القناع 3/ 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت