وهذا مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] في الأصح، ووجه عند
الحنابلة [3] .
وحينئذ يجب رد المثل ان كان مثليًا أو رد قيمته إن كان متقومًا.
الترجيح:
الراجح - والعلم عند الله - ما ذ هب إليه أصحاب القول الأول وذلك لقوة ما استدلوا به.
(1) مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل 4/ 484 - 485.
ويشترط المالكية شروطًا:1 - وهو كون المبيع مثليًا 2 - أن يعلم البائع بتلفه أو هلاكه 3 - وأن يكون المثل حاضرًا 4 - وأن يدفع في موضع قبضه 5 - وأن يرد المستقيل مثل التالف.
(2) روضة الطالبين 3/ 154.
(3) قواعد ابن رجب 1/ 496.