فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 291

إلا أن يكون التلف بفعل أجنبي فضمانه عليه [1] .

الحال الثانية:

أن يكون تلف المنقول قبل قبض المشتري فهذا على ضربين:

الضرب الأول:

أن يكون المنقول موصوفًا في الذمة.

فهذا لا خلاف بين أهل العلم على أن ضمانه على بائعه [2] .

الضرب الثاني:

(1) المصادر السابقة.

(2) المغني 6/ 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت