إلا أن يكون التلف بفعل أجنبي فضمانه عليه [1] .
الحال الثانية:
أن يكون تلف المنقول قبل قبض المشتري فهذا على ضربين:
الضرب الأول:
أن يكون المنقول موصوفًا في الذمة.
فهذا لا خلاف بين أهل العلم على أن ضمانه على بائعه [2] .
الضرب الثاني:
(1) المصادر السابقة.
(2) المغني 6/ 186.