فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 291

أن يكون المنقول معينًا، وهذا الضرب قد اختلف العلماء فيه، على من يكون ضمانه على أقوال:

القول الأول:

أنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.

وهذا مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -حديث عبد الله بن عمر بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن ربح ما لم يضمن ... .. الحديث" [3] .

وجه الاستدلال:

أن المراد به ربح ما بيع قبل قبضه، فدل على أنه من ضمان البائع [4] .

2 -ولأن سلطة البائع باقية على المبيع فهو من ضمانه [5] .

القول الثاني:

انه من ضمان المشتري.

(1) بدائع الصنائع 5/ 238، فتح القدير 6/ 137.

(2) نهاية المحتاج 4/ 76، مغني المحتاج 2/ 456.

(3) تقدم تخريجه ص .

(4) الحاوي الكبير 6/ 267، نيل الأوطار 5/ 202.

(5) تحفة المحتاج 4/ 393.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت