فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 291

وجه الاستدلال:

أن المبيع بعد العقد وقبل القبض ريعه للمشتري فضمانه عليه حينئذٍ [1] .

ونوقش:

بأن الخراج محلل قبل القبض بالملك، وبعده به، وبالضمان معًا واقتصر في الحديث على التحليل بالضمان وحده لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه، واستبعاده أن الخراج للمشتري" [2] ."

القول الثالث:

انه من ضمان البائع إذا كان المبيع مما يحتاج إلى حق توفيه كالمكيل، والموزون ونحوها، إذا بيعت هذه الأشياء على التقدير بالكيل أو الوزن، فإن كان المبيع لا يحتاج إلى حق توفيه كالمبيع جزافًا من المكيلات والموزونات، والعروض والدواب والسيارات ونحو ذلك فإنه يكون من ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع من قبضه.

وهذا مذهب المالكية [3] ، والحنابلة [4] ، والحقوا بالمبيع الذي يتعلق به حق توفيه: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة [5] .

(1) شرح منتهى الإرادات 2/ 59.

(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 194.

(3) حاشية الدسوقي 3/ 144، بداية المجتهد 3/ 354 - 355.

(4) المغني 6/ 182، كشاف القناع 4/ 147.

(5) الشرح الكبير على المقنع 11/ 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت