فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 161

510 -وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي [1] .

511 -وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي [2] ، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه [3] .

(1) الإشراف 2: 146 ب، والمغني 5: 527.

(2) هو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، يكنى أبا عبد الرحمن، فقيه أهل الشام، ولد في بعلبك سنة 88 هـ، وتوفي سنة 157 هـ، حلية الأولياء 6: 135، وتهذيب الأسماء، القسم الأول جـ 1 ص 298، والمعارف 497، وسير أعلام النبلاء 7: 107 - 134.

(3) الإشراف 2: 146 ب، والمغني 5: 527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت