27 -أجمعوا أن الصلاة في مرابض [1] الغنم جائزة [2] ، وانفرد الشافعي [3] ، فقال:
إذا كان سليما من أبوالها [4] .
28 -وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط [5] .
29 -وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها [6] .
30 -وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها [7] ."3/ أ"
31 -وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت [8] .
32 -وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس [9] .
(1) المربض: المكان والمأوى.
(2) الأوسط"1: 79 ب".
(3) هو، الإمام محمد بن إدريس الشافعي -القرشي، ولد بغزة سنة 150 هـ، وأسس علم الأصول بكتابه"الرسالة"وله"الأم"في الفقه، جمعه البويطي، وبوبه ربيع بن سليمان، وتوفي الشافعي يوم الجمعة آخر رجب سنة 204 هـ، تاريخ بغداد"2: 56 - 73", والانتقاء"66 - 103"، ومناقب الشافعي للبيهقي في جزأين، وتهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول، والجزء الأول"44 - 6."
(4) الأم"1: 93".
(5) الإقناع 5 ب، والمجموع"2: 351"، وتفسير القرطبي"3: 85".
(6) الإقناع 5 ب.
(7) الإقناع 5 ب.
(8) الأوسط"نسخة بعنوان اختلاف العلماء""1: 6 أ"، 61 ب.
(9) الإقناع: 79 ب، والإشراف"2: 318 ب".