608 -وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا [1] .
609 -وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه [2] .
610 -وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه [3] .
611 -وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق [4] شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث [5] .
612 -وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم, فتكلم بأي لغة كانت: حنث [6] .
613 -وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره [7] .
614 -وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع [8] .
(1) الإشراف 2: 223 أ، وتفسير القرطبي 6: 276، والإفصاح 2: 334، والمغني 11: 250.
(2) الإشراف 2: 224 ب، والإفصاح 2: 334، والإقناع 25 أ.
(3) الإشراف 2: 225 ب، والإقناع 25 أ.
(4) في الأصل: فوافق، والتصحيح من الإشراف 2: 230 أ.
(5) الإشراف 2: 230 أ.
(6) الإشراف 2: 233 ب.
(7) الإشراف 2: 234 ب، والإقناع 25 ب، والمغني 11: 332، والإفصاح 2: 339.
(8) الإشراف 2: 237 ب، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 245.