463 -وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد [1] .
464 -وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة [2] .
465 -وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض [3] .
466 -وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة [4] . (14/ أ)
467 -وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه [5] .
468 -وأجمعوا على أن بيع الحر باطل [6] .
469 -وأجمعوا على تحريم بيع الميتة [7] .
(1) الإشراف 2: 97 أ، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 120 و 18: 157، ومراتب الإجماع 75، والمغني 8: 483.
(2) الإشراف 2: 97 ب، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 120، والمغني 8: 481.
(3) الإشراف 2: 97 ب، والإقناع 47 أ، ومراتب الإجماع 75، وتفسير القرطبي 3: 120، والمغني 8: 481.
(4) الإشراف 2: 97 ب، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 122، ويضيف: وخلافه صاحباه، فقالا كقول سائر أهل العلم.
(5) الإشراف 2: 98 أ، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 119.
(6) الإشراف 2: 107 أ، والمجموع 9: 242، والإقناع 20 أ.
(7) الإشراف 2: 107 أ، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 230.