470 -وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز [1] .
471 -وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير [2] .
472 -وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم [3] .
473 -وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث [4] .
474 -وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد [5] : هو ما في الأصلاب، وما في البطون [6] .
475 -وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه [7] .
476 -وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز [8] .
477 -وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة [9] والمزابنة [10] ، وانفرد ابن عباس [11] .
478 -وأجمعوا على بيع العرايا [12] : وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز [13] .
(1) الإشراف 2: 107 ب، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 227.
(2) الإشراف 2: 107 ب، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 230.
(3) الإشراف 2: 107 ب، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 230.
(4) الإشراف 2: 108 ب، والإقناع 19 ب، والمجموع 9: 234.
(5) هو، الإمام المجتهد: القاسم بن سلام، ويكنى أبا عبيد، وكان حافظا للحديث وعلله، عرفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة، وإماما في القراءات، مات بمكة سنة 224 هـ، تذكرة الحفاظ 417، وتهذيب التهذيب 7: 315، وطبقات الحنابلة 1: 259.
(6) الإشراف 2: 108 ب، 109 أ، والإقناع 194 ب، والمغني 4: 276، والمجموع 9: 323.
(7) الإشراف 2: 111 أ، والإقناع 21 ب، والمغني 4: 202، 203، والمجموع 11: 409.
(8) الإشراف 2: 111، والمجموع 9: 258.
(9) المحاقلة: هو بيع الحب في سنبله بجنسه.
(10) المزابنة: هو بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر.
(11) انظر في المسألة: الإشراف 2: 113 أ، والإقناع 21 ب، والمجموع 9: 309.
(12) العرايا: بيع الرطب في رءوس النخل خرصا من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل لرطب، ولا ثمن معه.
(13) الإشراف 2: 113 أ، والإقناع 21 ب، والمغني 4: 182.