626 -وأجمعوا على تحريم الخمر [1] .
627 -وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ [2] .
628 -وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام [3] .
629 -وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة [4] .
630 -وأجمعوا على تحريم الزنا [5] .
(1) الإشراف 2: 243 ب، والمغني 10: 283، والإقناع 47 ب.
(2) الإشراف 2: 244 أ، والإقناع 47 ب.
(3) الإشراف 2: 244 أ، والإقناع 47 ب.
(4) الإشراف 2: 247 أن يوضح ما ورد في المتن بقوله:"فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله".
(5) الإشراف 2: 248 ب، والإقناع 48 أ.