622 -وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني [1] .
623 -وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه [2] .
624 -وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق [3] .
625 -وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه [4] .
(1) الإشراف 2: 241 أ، وفي الأصل:"الشهود إذا شهدوا ..".
(2) الإشراف 2: 243 أ، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 286.
(3) الإشراف 2: 243 أ، والمغني 10: 279.
(4) الإشراف 2: 243 ب، والإقناع 47 ب.