فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 161

501 -وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه [1] .

502 -وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم [2] .

503 -وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز [3] .

504 -وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد [4] .

505 -وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم [5] .

506 -وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز [6] .

507 -وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز [7] .

508 -وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا [8] ."15/ أ"

509 -وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط [9] .

(1) المغني 4: 334.

(2) الإشراف 2: 136 أ، والمغني 4: 173.

(3) الإشراف 2: 138 ب.

(4) الإشراف 2: 138 ب.

(5) الشرح الكبير على المغني 4: 42.

(6) المغني 4: 355، والإشراف 2: 141 أ.

(7) الإشراف 2: 141 ب، والمغني 4: 357.

(8) الإشراف 2: 141 ب، والمغني 4: 360.

(9) الإشراف 2: 144 أ، والإقناع 23 أ، والمغني 5: 460. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص 90، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت