501 -وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه [1] .
502 -وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم [2] .
503 -وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز [3] .
504 -وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد [4] .
505 -وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم [5] .
506 -وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز [6] .
507 -وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز [7] .
508 -وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا [8] ."15/ أ"
509 -وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط [9] .
(1) المغني 4: 334.
(2) الإشراف 2: 136 أ، والمغني 4: 173.
(3) الإشراف 2: 138 ب.
(4) الإشراف 2: 138 ب.
(5) الشرح الكبير على المغني 4: 42.
(6) المغني 4: 355، والإشراف 2: 141 أ.
(7) الإشراف 2: 141 ب، والمغني 4: 357.
(8) الإشراف 2: 141 ب، والمغني 4: 360.
(9) الإشراف 2: 144 أ، والإقناع 23 أ، والمغني 5: 460. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص 90، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.