692 -وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة، فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء [1] .
693 -وأجمعوا على أن في الإليتين الدية [2] .
694 -وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين [3] .
695 -وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل /"20/ أ"أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته، وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال [4] .
696 -وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن [5] .
697 -وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة [6] .
698 -واجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا، أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة، فتلف أنه ضامن [7] .
699 -أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة [8] .
(1) الإشراف 2: 285 ب، والإفصاح 52 ب، والمغني 9: 627، 628.
(2) الإشراف 2: 86 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 625.
(3) الإشراف 2: 286 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 620.
(4) الإشراف 2: 287 أ، والإقناع 52 ب، 53 أ، والمغني 9: 660.
(5) الإشراف 2: 288 أ، والإقناع 53 أ، والمغني 6: 120.
(6) الإشراف 2: 288 أ، والمغني 6: 120.
(7) الإشراف 2: 289 أ، والإقناع 53 أ.
(8) الإشراف 2: 289 أ, والإقناع 53 أ، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 497.