682 -وأجمعوا على أن في اللسان الدية [1] .
683 -وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية [2] .
684 -وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية [3] .
685 -وأجمعوا أن في اليد نصف الدية [4] .
686 -وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا [5] .
687 -وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام [6] .
788 -وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق [7] .
689 -وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة [8] .
690 -وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية [9] .
691 -وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية [10] .
(1) الإشراف 2: 283 أ، والإفصاح 2: 209، والمغني 9: 604، والإقناع 52.
(2) الإشراف 2: 283 أ، وتفسير القرطبي 6: 200، والمغني 9: 605، والإقناع 52 ب.
(3) المغني 9: 604، والإشراف 2: 283 ب، والإقناع 52 ب.
(4) الإشراف 2: 284 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 620.
(5) الإشراف 2: 284 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 631.
(6) الإشراف 2: 284 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 632.
(7) الإشراف 2: 284 ب، والإقناع 52 ب.
(8) الإشراف 2: 284 ب، والمغني 9: 621.
(9) الإشراف 2: 285 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 623.
(10) الإشراف 2: 285 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 626.