فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 161

346 -وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع [1] .

347 -وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق [2] .

348 -وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك [3] .

349 -وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها:"لا يجوز" [4] .

350 -وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء [5] .

351 -وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز [6] .

352 -وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة [7] .

353 -وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها [8] .

(1) الأوسط 2: 155 ب.

(2) الأوسط 2: 156 ب، وتفسير القرطبي 2: 262، ومراتب الإجماع 112.

(3) الأوسط 2: 159 ب، وتفسير القرطبي 3: 170.

(4) الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 169 ب، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 385.

(5) الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 170 ب، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 379.

(6) الإشراف 2: 5 ب، والأوسط 2: 171 أ، والمغني 7: 393.

(7) الإشراف 2: 6 ب، والأوسط 2: 172، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 363.

(8) الأوسط 2: 172 أ، والإقناع 41 ب، والمغني 9: 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت