346 -وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع [1] .
347 -وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق [2] .
348 -وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك [3] .
349 -وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها:"لا يجوز" [4] .
350 -وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء [5] .
351 -وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز [6] .
352 -وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة [7] .
353 -وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها [8] .
(1) الأوسط 2: 155 ب.
(2) الأوسط 2: 156 ب، وتفسير القرطبي 2: 262، ومراتب الإجماع 112.
(3) الأوسط 2: 159 ب، وتفسير القرطبي 3: 170.
(4) الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 169 ب، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 385.
(5) الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 170 ب، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 379.
(6) الإشراف 2: 5 ب، والأوسط 2: 171 أ، والمغني 7: 393.
(7) الإشراف 2: 6 ب، والأوسط 2: 172، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 363.
(8) الأوسط 2: 172 أ، والإقناع 41 ب، والمغني 9: 285.