558 -وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها [1] .
559 -وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة [2] .
560 -وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب [3] : يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله [4] .
(1) الإشراف 2: 183 ويضيف إلى الأبرار منهم والفجار، وتفسير القرطبي 5: 256، والمغني 7: 289.
(2) الإشراف 2: 183 ب، والإقناع 57 ب.
(3) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يكني أبا حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه، واستشهد في 23 هـ لابن الجوزي: ترجمة عن سيرة عمر بن الخطاب, وصفة الصفوة 1: 268 - 293.
(4) الإشراف 2: 183 ب، والمغني 7: 280.