كتاب الجنائز:"4/ أ"
78 -وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات [1] .
79 -وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير [2] .
80 -وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة [3] .
81 -وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير [4] .
82 -وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه [5] .
83 -وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر [6] .
84 -وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها [7] .
85 -وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين [8] .
(1) الأوسط 1: 287 ب، والإقناع 17 أ، والمجموع 5: 132، والمغني 2: 312.
(2) الأوسط 1: 288 أ.
(3) الأوسط 1: 288 ب.
(4) الأوسط 1: 292 أ. وقارن ابن هبيرة 1: 185 حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير،"قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره".
(5) الإقناع 18 أ, والأوسط 1: 299 أ، والمجموع 5: 258.
(6) الإقناع 18 أ، والأوسط 1: 302 ب.
(7) الأوسط 1: 303 أ.
(8) الإقناع 18 ب، والأوسط 1: 306 ب.