فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 161

755 -وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه [1] .

756 -وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته [2] .

757 -وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة [3] .

758 -وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل [4] .

(1) الإشراف 2: 344 ب، والإقناع 107 ب، وتفسير القرطبي 10: 377.

(2) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ، والمغني 5: 242.

(3) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ.

(4) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت