755 -وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه [1] .
756 -وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته [2] .
757 -وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة [3] .
758 -وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل [4] .
(1) الإشراف 2: 344 ب، والإقناع 107 ب، وتفسير القرطبي 10: 377.
(2) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ، والمغني 5: 242.
(3) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ.
(4) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ.