726 -وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه [1] .
727 -وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* [2] أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
728 -وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه [3] .
729 -وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه [4] .
730 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه [5] .
731 -وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم [6] .
732 -وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار [7] .
(1) الإشراف 2: 306 ب، والإقناع 90 ب، والمغني 12: 253.
(2) الإشراف 2: 307 أ، والإقناع 90 ب، والزيادة بين النجمتين منهما.
(3) الإشراف 1: 307 أوالإقناع 90 ب.
(4) الإشراف 2: 307 ب، والإقناع 90 ب، 91 أ.
(5) الإشراف 2: 308 ب، والإقناع 91 أ، والمغني 12: 234.
(6) الإشراف 2: 308 ب، والإقناع 91 أ.
(7) الإشراف 2: 309، والمغني 12: 238.