فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 161

726 -وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه [1] .

727 -وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* [2] أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.

728 -وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه [3] .

729 -وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه [4] .

730 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه [5] .

731 -وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم [6] .

732 -وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار [7] .

(1) الإشراف 2: 306 ب، والإقناع 90 ب، والمغني 12: 253.

(2) الإشراف 2: 307 أ، والإقناع 90 ب، والزيادة بين النجمتين منهما.

(3) الإشراف 1: 307 أوالإقناع 90 ب.

(4) الإشراف 2: 307 ب، والإقناع 90 ب، 91 أ.

(5) الإشراف 2: 308 ب، والإقناع 91 أ، والمغني 12: 234.

(6) الإشراف 2: 308 ب، والإقناع 91 أ.

(7) الإشراف 2: 309، والمغني 12: 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت