فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 161

568 -وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار [1] .

569 -وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه [2] .

570 -وأجمعوا على أن اللقيط حر [3] .

571 -وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين [4] .

572 -وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له [5] .

573 -وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته [6] .

574 -وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها [7] .

575 -وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له [8] .

576 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه [9] .

(1) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 188 أ، فينا أذن أن يستعمله فيه.

(2) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 190 أ.

(3) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 6: 374.

(4) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 376.

(5) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 6: 379.

(6) الإشراف 2: 190 ب.

(7) الإشراف 2: 190 ب، والإقناع 58 ب.

(8) الإشراف 2: 191 ب، والإقناع 58 أ.

(9) لإشراف 2: 197 أ، والإقناع 59 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت