568 -وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار [1] .
569 -وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه [2] .
570 -وأجمعوا على أن اللقيط حر [3] .
571 -وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين [4] .
572 -وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له [5] .
573 -وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته [6] .
574 -وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها [7] .
575 -وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له [8] .
576 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه [9] .
(1) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 188 أ، فينا أذن أن يستعمله فيه.
(2) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 190 أ.
(3) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 6: 374.
(4) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 376.
(5) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 6: 379.
(6) الإشراف 2: 190 ب.
(7) الإشراف 2: 190 ب، والإقناع 58 ب.
(8) الإشراف 2: 191 ب، والإقناع 58 أ.
(9) لإشراف 2: 197 أ، والإقناع 59 أ.