فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 161

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ [1] .

422 -وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان [2] .

423 -وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء [3] .

424 -وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر [4] .

425 -وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه [5] .

426 -وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي [6] .

(1) الإشراف 2: 67 أ، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 3: 137.

(2) الإشراف 2: 70 ب، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 3: 138.

(3) الإقناع 45 أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي 3: 103، والإفصاح 2: 160، والمغني 8: 503.

(4) الإشراف 2: 72 أ، والإقناع 45 أ، ومراتب الإجماع 71، وتفسير القرطبي 3: 109، والمغني 8: 534.

(5) الإشراف 2: 74 أ.

(6) الإشراف 2: 74 أ، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 17: 273, 274، والمغني 8: 556.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت