وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ [1] .
422 -وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان [2] .
423 -وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء [3] .
424 -وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر [4] .
425 -وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه [5] .
426 -وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي [6] .
(1) الإشراف 2: 67 أ، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 3: 137.
(2) الإشراف 2: 70 ب، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 3: 138.
(3) الإقناع 45 أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي 3: 103، والإفصاح 2: 160، والمغني 8: 503.
(4) الإشراف 2: 72 أ، والإقناع 45 أ، ومراتب الإجماع 71، وتفسير القرطبي 3: 109، والمغني 8: 534.
(5) الإشراف 2: 74 أ.
(6) الإشراف 2: 74 أ، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 17: 273, 274، والمغني 8: 556.