فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 161

14 -وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء [1] .

15 -وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما [2] .

16 -وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر [3] .

17 -وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم [4] .

(1) الأوسط"1: 47 أ".

(2) الأوسط"1: 49 أ".

(3) الأوسط"1: 49 ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح"1: 93"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل"1: 20"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف, والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل, كذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند"4: 245"من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء."

(4) الأوسط"1: 56 أ"، الإقناع 4 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت