11 -وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك [1] .
12 -وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه [2] ."2/ ب"
13 -وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به [3] .
(1) الأوسط"1: 22 أ"والإقناع 3 ب، والمغني"1: 24".
(2) الأوسط"1: 22 أ"والإقناع 3 ب، والمجموع"1: 143".
(3) الأوسط"1: 18 أ".