450 -وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه [1] ."14/ ب"
451 -وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة [2] .
452 -وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة [3] .
453 -وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء [4] .
454 -وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة [5] .
455 -وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها [6] .
456 -وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا [7] .
457 -ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" [8] . وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد [9] .
(1) الإشراف 2: 92 أ، وتفسير القرطبي 3: 182.
(2) الإشراف 2: 92 ب، وتفسير القرطبي 3: 182.
(3) الإشراف 2: 93 أ.
(4) الإشراف 2: 93 ب.
(5) الإشراف 2: 93 ب، والإقناع 46 ب، وتفسير القرطبي 3: 117.
(6) الإشراف 2: 94 أ، والإقناع 46 ب، وتفسير القرطبي 3: 176.
(7) الإشراف 2: 94 أ، والإقناع 46 ب، وتفسير القرطبي 3: 183، وما روي عن ابن سيرين ليس بثابت عنه.
(8) أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. واللؤلؤ والمرجان حديث 950، وصحيح البخاري 3: 283.
(9) الإشراف 2: 94 ب، ويضيف أن السنة مستغنى بها عن كل قول، ردا على الحسن البصري، وتفسير القرطبي 3: 176، 181.