فهرس الكتاب
الصفحة 116 من 161
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
567 -وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار [1] ."17/ أ".
(1) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 188 أ.
حجم الخط: