فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 161

قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.

567 -وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار [1] ."17/ أ".

(1) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 188 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت