فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 161

128 -وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت [1] .

129 -وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا [2] .

130 -وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه [3] .

131 -وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا [4] .

132 -وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول [5] .

133 -وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة [6] .

134 -وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه [7] .

135 -وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج [8] التطوع.

(1) المغني 8: 594، 595.

(2) الإقناع 31 ب، وتفسير القرطبي 2: 289، والإفصاح 1: 245. ولا فدية عليه بالإجماع.

(3) تفسير القرطبي 2: 335، والإفصاح 1: 256.

(4) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع 32 أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح 1: 261، وتفسير القرطبي 2: 333، والمغني 3: 157.

(5) الإقناع 32 أ، والمجموع 501.

(6) تفسير القرطبي 2: 332.

(7) الإقناع 32 أ، وتفسير القرطبي 2: 332، والمغني 3: 142.

(8) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع 32 ب، والمغني 3: 555، 556.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت