128 -وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت [1] .
129 -وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا [2] .
130 -وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه [3] .
131 -وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا [4] .
132 -وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول [5] .
133 -وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة [6] .
134 -وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه [7] .
135 -وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج [8] التطوع.
(1) المغني 8: 594، 595.
(2) الإقناع 31 ب، وتفسير القرطبي 2: 289، والإفصاح 1: 245. ولا فدية عليه بالإجماع.
(3) تفسير القرطبي 2: 335، والإفصاح 1: 256.
(4) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع 32 أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح 1: 261، وتفسير القرطبي 2: 333، والمغني 3: 157.
(5) الإقناع 32 أ، والمجموع 501.
(6) تفسير القرطبي 2: 332.
(7) الإقناع 32 أ، وتفسير القرطبي 2: 332، والمغني 3: 142.
(8) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع 32 ب، والمغني 3: 555، 556.