226 -وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح [1] .
227 -وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود [2] .
228 -وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه [3] .
229 -وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز [4] .
230 -وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس [5] .
231 -وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية [6] .
232 -وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد [7] .
233 -وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم [8] .
234 -وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات [9] .
(1) الإقناع 56 ب، والمجموع 9: 79.
(2) الإقناع 57 أ، والإفصاح 2: 302.
(3) الإقناع 35 أ، والمغني 3: 354، 355.
(4) المغني 10: 394، والإقناع 66 ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت 3: 12.
(5) الإقناع 68 أ، والإفصاح 2: 292، والمغني 10: 570، والقرطبي 8: 111.
(6) الإقناع 68 أ، والإفصاح 2: 294، والمغني 10: 587.
(7) الإقناع 68 ب، وتفسير القرطبي 8: 112، والمغني 10: 587.
(8) الإقناع 68 ب، وتفسير القرطبي 8: 114، ومراتب الإجماع 120.
(9) الإقناع 68 ب، ومراتب الإجماع 37، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228.