527 -وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز [1] .
528 -وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء [2] .
529 -وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة [3] .
(1) الإشراف 2: 155 ب، والإقناع 24 أ، والمغني 5: 135.
(2) الإشراف 2: 156 أ، والإقناع 24 ب، والمغني 5: 140.
(3) الإشراف 2: 156 أ، والإقناع 244 ب، والمغني 5: 148.