فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 161

530 -وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كأن رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس مال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة [1] .

531 -وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله [2] .

532 -وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن [3] .

533 -وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز [4] .

(1) الإشراف 2: 157 أ، 158 أ.

(2) الإشراف 2: 158 أ، والمغني 5: 196، والإقناع 34 ب.

(3) الإشراف 2: 158 أ، ب.

(4) الإشراف 2: 158 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت