فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 161

كتاب المُكاتَب:

577 -وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار [1] .

578 -وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة [2] .

579 -وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز [3] .

580 -وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم [4]

581 -وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه [5] .

582 -وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل [6] .

583 -وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها [7] .

584 -وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق [8] .

(1) الإشراف 2: 198 ب، والمغني 9: 276.

(2) الإشراف 2: 198 ب، والمغني 9: 278.

(3) الإشراف 2: 199 أ، والإقناع 61 أ.

(4) الإشراف 2: 201 أ، والمغني 12: 385، والإقناع 61 أ.

(5) الإشراف 1: 201 أ، والمغني 12: 385، والإقناع 61 أ.

(6) الإشراف 2: 202 ب، والإقناع 43 أ، 62 أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

(7) الإشراف 2: 203 أ.

(8) الإشراف 2: 203 أ، والمغني 12: 346، 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت