577 -وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار [1] .
578 -وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة [2] .
579 -وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز [3] .
580 -وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم [4]
581 -وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه [5] .
582 -وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل [6] .
583 -وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها [7] .
584 -وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق [8] .
(1) الإشراف 2: 198 ب، والمغني 9: 276.
(2) الإشراف 2: 198 ب، والمغني 9: 278.
(3) الإشراف 2: 199 أ، والإقناع 61 أ.
(4) الإشراف 2: 201 أ، والمغني 12: 385، والإقناع 61 أ.
(5) الإشراف 1: 201 أ، والمغني 12: 385، والإقناع 61 أ.
(6) الإشراف 2: 202 ب، والإقناع 43 أ، 62 أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
(7) الإشراف 2: 203 أ.
(8) الإشراف 2: 203 أ، والمغني 12: 346، 349.