603 -وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز [1] .
لم يثبت فيها إجماع.
604 -وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة [3] .
605 -وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة [4] .
606 -وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها [5] .
607 -وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم [6] .
(1) الإشراف 2: 215 أ.
(2) صورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى لتقيدها بالعمر، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك أن متَّ قبلي عادت إلي، المغني 6: 302 - 303.
(3) الإشراف 2: 218 أ، والإقناع 25 أ، وتفسير القرطبي 6: 269.
(4) الإشراف 2: 218 أ، وتفسير القرطبي 6: 269، والإفصاح 320: 6، والمغني 11: 162.
(5) الإشراف 2: 220 ب، والإقناع 25 أ، وتفسير القرطبي 6: 285, والإفصاح 2: 329.
(6) الإشراف 2: 220 ب، 221 أ، والمغني 11: 178، والإفصاح 2: 321.