فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 161

كتاب القسَامة: (20/ ب)

716 -وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة، فهو حالف [1] .

هذا جميع ما في القسامة من الإجماع.

717 -وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، وأنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم [2] .

(1) الإشراف 2: 298 ب، والإقناع 55 أ.

(2) الإشراف 2: 300 أ، والمغني 10: 96 النص من"الإشراف"، والأصل في"الإجماع"غير واضح, والقاعدة أن الولد -إذا كان غير بالغ- يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت