710 -وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة [1] .
711 -وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة [2] .
712 -وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
713 -وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء [3] .
714 -وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد [4] .
715 -وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن [5] .
(1) الإشراف 2: 293 أ، والإقناع 54 أ، وتفسير القرطبي 5: 314، والمغني 9: 556.
(2) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف 2: 293 ب، والإقناع 54 أ، وتفسير القرطبي 5: 321.
(3) الإشراف 2: 293 ب، والإقناع 54 أ.
(4) الإشراف 2: 294 أ، والإقناع 54 أ.
(5) الإشراف 2: 295 أ، والإقناع 54 ب.