فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 161

710 -وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة [1] .

711 -وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة [2] .

712 -وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

713 -وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء [3] .

714 -وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد [4] .

715 -وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن [5] .

(1) الإشراف 2: 293 أ، والإقناع 54 أ، وتفسير القرطبي 5: 314، والمغني 9: 556.

(2) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف 2: 293 ب، والإقناع 54 أ، وتفسير القرطبي 5: 321.

(3) الإشراف 2: 293 ب، والإقناع 54 أ.

(4) الإشراف 2: 294 أ، والإقناع 54 أ.

(5) الإشراف 2: 295 أ، والإقناع 54 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت