458 -وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير [1] ، ومالك بن أنس، والشافعي [2] .
459 -وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات [3] .
460 -وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن [4] .
461 -وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر [5] .
لم يثبت فيه إجماع.
462 -وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة [6] .
(1) عروة بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا عبد الله، تابعي جليل، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومجمع على جلالته وعلو مرتبته، ووفور علمه، توفي سنة أربع وتسعين، وقال البخاري: مات سنة تسع وتسعين، وطبقات ابن سعد 5: 178، والمعارف 222، وتهذيب الأسماء القسم الأول 2: 331 و 332، وطبقات الفقهاء 58، وسير أعلام النبلاء 4: 421 - 437.
(2) الإشراف 2: 95 أ، وتفسير القرطبي 3: 181.
(3) الإشراف 2: 95 أ.
(4) الإشراف 2: 95 ب، وتفسير القرطبي 3: 179.
(5) الإشراف 2: 95 ب.
(6) حتى: ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإشراف 2: 97 أ، والإقناع 47 أ، وفي تفسير القرطبي: ما لم 3: 120، والمغني 8: 476.