436 -وأجمعوا على أن من صيام شهرا من ظهاره، ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم [1] .
437 -ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الولدُ للفراش" [2] ، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها [3] .
438 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن [4] .
439 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد [5] .
440 -وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن [6] .
441 -وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة [7] .
(1) الإشراف 2: 78 ب، وتفسير القرطبي 17: 284، والمغني 8: 598.
(2) حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه البخاري 4: 170، ومسلم 4: 171 عن السيدة عائشة رضي الله عنها، واللؤلؤ والمرجان رقم 922 ص 341، وسنن الترمذي 6: 94، والجامع الصغير 198.
(3) الإشراف 2: 82 أ، والمغني 9: 7، والإقناع 45 ب.
(4) الإشراف 2: 82 أ، والمغني 9: 18، والإقناع 45 ب.
(5) الإشراف 2: 82، وعذراء أي بكرا، والإقناع 45 ب.
(6) الإقناع 49 أ.
(7) الإشراف 2: 87 ب، والإقناع 46 أ، وتفسير القرطبي 3: 183، والإفصاح 2: 173.