442 -وأجمعوا أن للمطلقة التي تملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة [1] .
443 -وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو والمطلقة للزوج عليها الراجعة، وهي حامل [2] لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [3] الآية.
444 -وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وأن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له [4] .
445 -وأجمعوا على أن"أجل" [5] كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك:
حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها [6] .
446 -وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط [7] .
447 -وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية [8] .
448 -وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض [9] .
449 -وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، وتستأنف بالأقراء [10] .
(1) الإشراف 2: 88 ب، والإقناع 46 أ، وتفسير القرطبي 3: 160 و 18: 166, 167.
(2) الإشراف 2: 89 أ، وتفسير القرطبي 3: 185, 168 و 18: 168.
(3) سورة الطلاق: الآية 10.
(4) الإشراف 2: 89 ب، والإقناع 45.
(5) الإشراف 2: 90 أ، وتفسير القرطبي 3: 176، وأجل: ساقطة من الأصل.
(6) الإشراف 2: 90 أ، وتفسير القرطبي 3: 176، وأجل ساقطة من الأصل.
(7) الإشراف 2: 90 ب.
(8) الإشراف 2: 91 ب، وتفسير القرطبي 3: 183.
(9) الإشراف 2: 91 ب، وتفسير القرطبي 18: 165.
(10) الإشراف 2: 92 أ.