393 -وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح.
394 -وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت [1] .
395 -وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها [2] .
396 -وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة [3] .
397 -وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب [4] .
398 -وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها [5] .
399 -وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه [6] .
(1) الإشراف 2: 44 أ، والإقناع 44 أ، والإفصاح 2: 186، وتفسير القرطبي 3: 164، 165.
(2) الإقناع 44 أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول:"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
(3) الإشراف 2: 47 أ، والإقناع 44 أ، وتفسر القرطبي 3: 126, 18: 153، والمغني 8: 476.
(4) الإشراف 2: 47 أ، والإقناع 44 أ، وتفسير القرطبي 3: 126, 18: 153، والمغني 8: 476.
(5) الإشراف 2: 48 أ، والإقناع 44 أ، والمغني 8: 470، وتفسير القرطبي 14: 202.
(6) الإشراف 2: 48 ب، والإقناع 44 أ، وتفسير القرطبي 18: 53 أ، والمغني 8: 471.