فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 161

385 -وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها [1] العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت.

386 -وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل [2] .

387 -وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء [3] .

388 -وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها [4] .

389 -وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم [5] فقال: لها النفقة [6] .

390 -وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته [7] .

391 -وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم [8] .

392 -وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد [9] فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال [10] .

(1) في الأصل: عندها، والتصحيح من الإشراف 2: 37 أ.

(2) الإشراف 2: 37 ب، والإقناع 43 أ، والإفصاح 2: 112، والمغني 7: 527.

(3) الإشراف 2: 38 ب، والإقناع 43 ب، والمغني 8: 149.

(4) الإشراف 2: 41 أ، والمغني 9: 283، 384.

(5) هو الحكم بن عَمْرو الغفاري، له صحبة ورواية، وفضل وصلاح ورأي، مات بخراسان واليًا سنة خمسين. طبقات ابن سعد 7: 28، وتاريخ خليفة 211، وسير أعلام النبلاء 2: 475 - 477.

(6) الإشراف 2: 39 ب، والإقناع 43 ب، والمغني 9: 230، 295، ومراتب الإجماع 79.

(7) الإشراف 2: 42 ب، والإقناع 43 ب، والمغني 9: 274.

(8) الإشراف 2: 43 أ، والإقناع 44 أ، وتفسير القرطبي 3: 162، والإفصاح 2: 181، والمغني 9: 256.

(9) هو حماد بن زيد بن درهم، ويكنى أبا إسماعيل، إمام البصرة في عصره، ولد سنة 98 هـ، ومات في رمضان سنة 197 هـ. تهذيب الأسماء واللغات 1: 168، وتذكرة الحفاظ 1: 228، وطبقات ابن سعد 1: 287، والمعارف 503، وسير أعلام النبلاء 7: 456 - 466.

(10) الإشراف 2: 43 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت