فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 161

750 -وأجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم: قسمت [1] .

751 -وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أُصول أملاكهم [2] .

752 -وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، وبأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك؛ لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت، أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير، والباب،

(1) الإشراف 2: 339 ب، والإقناع 106 ب، والمغني 11: 499.

(2) الإشراف 2: 339 ب، والإقناع 106 ب، واداب القاضي للماوردي 2: 235، والمغني 11: 493.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت