بسم الله الرحمن الرحيم"2/ أ"
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 -أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل [2] .
2 -وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني [3] ، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل [4] : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء [5] .
3 -وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة [6] ، وقال: لا ينقض الطهارة [7] .
(1) زيادة غير موجودة بالأصل، والتحقيق لها من الإقناع 2 أ.
(2) الأوسط"1: 3 أ"والإفصاح"1: 57".
(3) الإقناع 2 أ، والأوسط 1: 9 ب: لفظة"المذي"بدلًا من"المني"، وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والتقبيل من غير إرادة. المعجم الوسيط"2: 866"، ولسان العرب"3: 458".
(4) كالجنون، والإغماء، والنوم وإن قل، على أي حال كان النوم. الإقناع 2 أ.
(5) الإقناع 2 أ، والأوسط:"1: 3 ب"، والمغني"1: 160"، والإفصاح"1: 78".
(6) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، يكنى أبا عثمان، إمام حافظ، وكان بصيرًا بالرأي، فلقب"ربيعة الرأي"توفي سنة 136 هـ. راجع في مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم 202، وتاريخ بغداد"8: 420"، وتذكرة الحفاظ للذهبي"1: 148"، وتهذيب التهذيب"3: 258"، والأعلام"3: 42".
(7) الأوسط"1: 7 أ"، والإقناع 2 أ، والمغني"1: 160".