591 -وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق [1] ، وابن جبير [2] ، فقالا: من رأس المال [3] .
592 -وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد [4] .
593 -وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري [5] ، فقال: لا يجوز ذلك [6] .
594 -وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء [7] .
595 -وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر [8] .
(1) هو، مسروق بن الأجدع، ويكنى أبا عائشة الهمداني، من كبار التابعين، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 63 هـ، له ترجمة في المعارف 432، والحلية 2: 95، وطبقات الشيرازي 79، والأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الثاني 88، وتذكرة الحفاظ 1: 49، وسير أعلام النبلاء 4: 63 - 69، والنجوم الزاهرة 1: 161.
(2) سعيد بن جبير بن هشام، ويكنى أبا محمد، كان من كبار العلماء استشهد بيد الحجاج سنة 95 هـ، وكان عمره تسعا وأربعين سنة -طبقات ابن سعد 6: 256، والمعارف 445، وأخبار القضاة 2: 411، وسير أعلام النبلاء 4: 321 - 342، وطبقات الحفاظ للسيوطي 31، وتهذيب الأسماء 1: 226.
(3) الإشراف 2: 208 ب، والمغني 12: 308.
(4) الإشراف 2: 208 ب، والإقناع 61 ب.
(5) هو، محمد بن مسلم بن عبيد الله، ويكنى أبا بكر، حافظ زمانه، تُوفي في رمضان سنة 124 هـ. المعارف 462، وحلية الأولياء 3: 360، وطبقات الشيرازي 63، وتذكرة الحفاظ 1: 108، وسير أعلام النبلاء 5: 326 - 350.
(6) الإشراف 2: 210 ب، المغني 12: 328، 329 إن لم يكن وطء أمها.
(7) الإشراف 2: 98 أ، والإقناع 62 أ، ومراتب الإجماع 164، والمغني 12: 492.
(8) الإشراف 2: 98 أ، والمغني 12: 302، ومراتب الإجماع 163، والإقناع 62 أ.