541 -وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها [1] .
542 -وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها [2] .
(1) الإشراف 2: 68 أ، والمغني 5: 596.
(2) الإشراف 2: 170 أ، المغني 5: 556.